مركز المعجم الفقهي
16275
فقه الطب
- المبسوط جلد : 8 من صفحة 35 سطر 21 إلى صفحة 36 سطر 3 فإذا قطعت اليد حسمت والحسم ان يغلى الزيت حتى إذا قطعت اليد على موضع القطع في الزيت المغلي حتى ينسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها لما روى أن النبي عليه وآله السلام اتى برجل قد سرق فقال اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه وكان علي إذا قطع سارقا " حسمه بالزيت واجرة القاطع من بيت المال وان لم يفعل الامام ذلك لم يكن عليه شئ لان الذي عليه إقامة الحد لا مداواة المحدود